All legislation

قرار Decision No. 7586 26/05/2000

ادراج اسم "شركة محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7586
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7586 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/11/1999 ل "شركة

محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 13/05/2000

وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت

بتاريخ 18/05/2000 تحت رقم 75714,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

20/05/2000 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 553 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 أيار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه