المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 553 .
قرار Decision No. 7586 26/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/11/1999 ل "شركة
محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 13/05/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت
بتاريخ 18/05/2000 تحت رقم 75714,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
20/05/2000 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد خير حسن القطان وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 553 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 أيار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه