المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة تراست انترناشيونال أنشورنس كومباني ش . م. ل المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 211 بشركة كومباس للتأمين ش . م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 175 .
قرار Decision No. 359 29/06/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة كومباس
للتأمين ش .م.ل لدمج شركة تراست انترناشيونال
انشورنس كومباني ش .م.ل تاريخ 24/09/1999
ومرفقاته وملاحقه كافة,
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة تراست انترناشيونال أنشورنس كومباني ش . م. ل المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 211 بشركة كومباس للتأمين ش . م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 175 .
مادة 2: تشطب شركة تراست انترناشيونال أنشورنس كومباني ش . م. ل.
مادة 3: تحل شركة كومباس للتأمين ش . م. ل حكما محل شركة تراست أنترناشيونال إنشورنس كومباني ش . م. ل في كافة حقوقها والتزاماتها بما فيها انتقال ترخيص الفرع الاول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/06/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي