ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اتحاد فرنسيي لبنان UNION DES FRANCAIS
AU LIBAN والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2833/2 تاريخ 30/03/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد فرنسيي لبنان Union Des Francais DI Liban» مركزها: النقاش ـ ملك سيما 12 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تجمع كل الفرنسيين والفرنسيات القاطنين في لبنان دون أي تمييز سياسي وطائفي أو مهني أو في الأصل. 2 ـ أن يتمكنوا من معرفة أفضل لبعضهم البعض وأن يشدوا الأواصر فيما بينهم. 3 ـ أن يصونوا العلاقات الوثيقة مع مواطنيهم في فرنسا. المؤسسون السيدات والسادة: إليان جبارة جرمان حواط روجيه فيدال جورج سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إليان جبارة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر