المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /423000000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار /423000000/ل.ل. ـ أتعاب المحامين اللبنانيين الثلاثة /373000000/ل.ل. ـ نفقات نقل وانتقال لدعويي التحكيم في باريس وجنيف /50000000/ل.ل. /423000000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية).