All legislation

مرسوم Decree No. 3600 11/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3600
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3600 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 3493 تاريخ

21/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /423000000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار /423000000/ل.ل. ـ أتعاب المحامين اللبنانيين الثلاثة /373000000/ل.ل. ـ نفقات نقل وانتقال لدعويي التحكيم في باريس وجنيف /50000000/ل.ل. /423000000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم