All legislation

مرسوم Decree No. 3607 11/08/2000

تعيين السيد نبيل علي رزق عضوا في مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان بدلا من العضو المستقيل السيد رفيق خليل نصر الله

Type
مرسوم · Decree
Number
3607
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3607 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977

(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة),

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978

(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان)

المعدل بالمرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 27/04/2000

(قبول استقالة السيد رفيق خليل نصر الله من

عضوية مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد نبيل علي رزق عضواً في مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بدلاً من العضو المستقيل السيد رفيق خليل نصر الله.

المادة 2

مادة 2: تنتهي عضوية السيد نبيل علي رزق بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي المحددة في المادة (2) من المرسوم رقم 539 تاريخ 27/4/1999 (تعيين مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم