المادة 1
مادة 1: عين السيد نبيل علي رزق عضواً في مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بدلاً من العضو المستقيل السيد رفيق خليل نصر الله.
مرسوم Decree No. 3607 11/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977
(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978
(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان)
المعدل بالمرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 27/04/2000
(قبول استقالة السيد رفيق خليل نصر الله من
عضوية مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نبيل علي رزق عضواً في مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بدلاً من العضو المستقيل السيد رفيق خليل نصر الله.
مادة 2: تنتهي عضوية السيد نبيل علي رزق بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي المحددة في المادة (2) من المرسوم رقم 539 تاريخ 27/4/1999 (تعيين مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم