All legislation

مرسوم Decree No. 3628 11/08/2000

الترخيص للسيد كلود مارسيل فيليب سوزيد من التابعية الفرنسية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة صور العقارية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
3628
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3628 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كلود مارسيل فيليب سوزيد من التابعية الفرنسية بتملك العقار رقم 263 والقسم رقم 2 من العقار رقم 250 والقسم رقم 2 من العقار رقم 264 والقسمين رقم 1 و 2 من العقار رقم 267 من منطقة صور العقارية ­ قضاء صور ­ ومساحتها الاجمالية /269/م.م. والغاية من التملك هي للتجارة والسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للتجارة والسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم