المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كلود مارسيل فيليب سوزيد من التابعية الفرنسية بتملك العقار رقم 263 والقسم رقم 2 من العقار رقم 250 والقسم رقم 2 من العقار رقم 264 والقسمين رقم 1 و 2 من العقار رقم 267 من منطقة صور العقارية قضاء صور ومساحتها الاجمالية /269/م.م. والغاية من التملك هي للتجارة والسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للتجارة والسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).