All legislation

مرسوم Decree No. 3629 11/08/2000

الترخيص للسيد خليل محمد الشامي من التابعية الالمانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3629
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3629 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل محمد الشامي من التابعية الالمانية بتملك القسمين 8 و 18 من العقار رقم 1636 من منطقة القبة العقارية ­ قضاء عاليه ­ اللذين يعود لهما مساحة /45/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /728/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطييق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوع ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم