المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خليل محمد الشامي من التابعية الالمانية بتملك القسمين 8 و 18 من العقار رقم 1636 من منطقة القبة العقارية قضاء عاليه اللذين يعود لهما مساحة /45/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /728/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطييق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).