المادة 1
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم 6866 تاريخ 20/04/1995 بفتح ثانوية النهضة العربية الكائنة في المصيطبة بيروت بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مرسوم Decree No. 3617 11/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6866 تاريخ 20/04/1995
والمتضمن الاجازة لجمعية الاجتماعية والثقافية
فتح مدرسة خاصة في بيروت المصيطبة على
العقارين رقم 3941 و3942 باسم "ثانوية النهضة
العربية" لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي,
بناء على الكتابين رقم 2460/12 تاريخ
01/10/1997 ورقم 1758/12 تاريخ 02/02/2000
والمقدمين من الجمعية المذكورة والمتضمنين
الاعلام عن توقف المدرسة عن العمل منذ العام
الدراسي 1997-1998,
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
لا سيما المادة العاشرة (جديدة) البند الثالث
والذي ينص "تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت
المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها
بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على
ذلك",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم 6866 تاريخ 20/04/1995 بفتح ثانوية النهضة العربية الكائنة في المصيطبة بيروت بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون