المادة 1
يرخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بانشاء معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفييائي. تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص والقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 3584 07/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة في 12/06/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بانشاء معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفييائي. تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص والقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون