المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 10 تاريخ 22/1/1986 المعطى الى وكالة "كولدن وينكز ترافل" لاصحابها شركه قزح اخوان ش .م.م. الكائنة في البوشرية على العقار رقم /2958/.
قرار Decision No. 404 04/08/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 فقرة
الاولى منها,
بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق القزح
المفوض بالتوقيع عن الشركة ومديرها العام
رقم 1095/2 تاريخ 29/05/2000 والمتعلق
بالغاء وكالة كولدن وينكز ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية.
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم 10 تاريخ 22/1/1986 المعطى الى وكالة "كولدن وينكز ترافل" لاصحابها شركه قزح اخوان ش .م.م. الكائنة في البوشرية على العقار رقم /2958/.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 4 آب 2000 وزير السياحة أرثيور نظريان