All legislation

قرار Decision No. 44 16/02/2000

الترخيص للسيدة كارول جورج الهاشم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة كارول جورج الهاشم المسجل

تحت رقم 119/3 تاريخ 11/01/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 881 (زراعة) تاريخ

18/01/2000,

منح السيدة كارول جورج الهاشم الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كارول جورج الهاشم من مواليد رشميا عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية