المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة كارول جورج الهاشم من مواليد رشميا عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 44 16/02/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة كارول جورج الهاشم المسجل
تحت رقم 119/3 تاريخ 11/01/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 881 (زراعة) تاريخ
18/01/2000,
منح السيدة كارول جورج الهاشم الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة كارول جورج الهاشم من مواليد رشميا عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية