ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 08/01/1962
ورقم 2037 تاريخ 19/12/1991 ورقم 8590 تاريخ
10/06/1996 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "المؤسسة المهنية العاملية" في حارة
حريك (قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل
الاجتماعي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1577/6 تاريخ
28/03/2000 والمتضمن الترخيص بانشاء اختصاصات
في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والتربية الحضانية والابتدائية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» الكائنة على العقارات رقم 991 ـ 992 ـ 993 ـ 994 ـ 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون