All legislation

مرسوم Decree No. 3593 09/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لمديرية اليانصيب الوطني (موازنة ملحقة) لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3593
Date
09/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3593 تاريخ 09/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 107 ـ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 107 ـ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 ـ مديرية اليانصيب الوطني التصنيف الوظيفي 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين /4000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم