All legislation

مرسوم Decree No. 3625 11/08/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مركز فؤاد الفوال التربوي"

Type
مرسوم · Decree
Number
3625
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3266-3267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3625 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9215 تاريخ 20/09/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس

(قضاء طرابلس ) باسم "مركز فؤاد الفوال

التربوي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الخدمات

الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3159/6/ تاريخ

19/06/2000 والمتضمن الترخيص بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الخدمات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز فؤاد الفوال التربوي» الكائنة على العقار رقم 396 من منطقة الزحول طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أخصائي في المساحة ـ الديكور العام ـ أخصائي رسم هندسي معماري.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع إنتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ الموسيقى التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر (الرجالي ـ النسائي) ـ حفر قوالب المجوهرات ـ صياغة وصقل الأحجار الكريمة ـ الخدمة الفندقية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون