All legislation

مرسوم Decree No. 3619 11/08/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدبيه (قضاء الشوف) باسم مدرسة غرين براديز كوليج

Type
مرسوم · Decree
Number
3619
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3252-3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3619 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صبحية

عباس الاسطه المسجل بالرقم 1002/12 تاريخ

22/02/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في الدبيه (قضاء الشوف) باسم

"مدرسة غرين براديز كوليج",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة صبحية عباس الاسطه المولودة عام 1946 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, داخلية, مختلطة, على العقار رقم 3737 من منطقة الدبية العقارية باسم "مدرسة غرين براديز كوليج" في الدبية (قضاء الشوف). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون