ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في
21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 22/05/1996
المتعلق بالترخيص لجمعية اجنبية باسم: "لجنة
المانونايت المركزية" بانشاء فرع لها في
لبنان باسم "لجنة المانونايت المركزية"
مركزه: بيروت- شارع ماري عدي- مركز توفيق
طبارة,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسماة: "لجنة المانونايت المركزية" والمسجل
برقم 4729/2 تاريخ 08/11/1999 والمتعلق
باستبدال مركز في الهيئة التأسيسية,
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل برقم 290/1/1999 تاريخ
15/07/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدلت السيدة جوان باركمان عضو الهيئة التأسيسية بالسيد راندل نيكل للجمعية الاجنبية المسماة "الجنة المانونايت المركزية " فرع لبنان مركزه: بيروت الظريف شارع ماري عدي مركز توفيق طبارة. واصبحت الهيئة التأسيسية مؤلفة من السادة الآتية اسماؤهم على الشكل التالي: راندل جيمس نيكل د. سالم نواف كباره د. حبيب فؤاد بدر الاب سليم سالم غزال. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد راندل جيمس نيكل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 آب 2000
وزير الداخلية
ميشال المر