All legislation

مرسوم Decree No. 3579 07/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى) لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3579
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3239-3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3579 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /180000000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7 ـ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /180000000/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم