المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الاتحاد السيد مدثر جباخنجي بالصلاحيات العائدة للامور الآتي بيانها: توقيع اجازات الشراء بغية عرضها على لجنة الشراء. قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج للموظفين والاجراء لمختلف اجهزة الاتخاد باستثناء رؤساء الوحدات المرتبطين مباشرة برئيس الاتحاد. تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد المقترنة بالتصديق. احالة المعاملات العائدة للمساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم الى الاجهزة المختصة لاستكمالها حسب الاصول. المراسلات العادية داخل اجهزة الاتحاد وجميع المعاملات التي لا تتعلق بمبدأ عام.