All legislation

قرار Decision No. 114 01/08/2000

تفويض مدير اتحاد بلديات الفيحاء السيد مدثر جباخنجي بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
01/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 01/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء,

بناء على المرسومين رقم 5234 تاريخ

25/05/1982 ورقم 23 تاريخ 11/11/1982

(انشاء الاتحاد),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المحضر رقم 3313 تاريخ

13/08/1998 (انتخاب رئيس الاتحاد),

بناء على ضرورة المصلحة العامة المستمدة

من الصالح العام والتي تقتضي تفويض

مدير الاتحاد ببعض صلاحيات رئيس الاتحاد

التي لا تتعلق باستصدار نصوص لها

الصفة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض مدير الاتحاد السيد مدثر جباخنجي بالصلاحيات العائدة للامور الآتي بيانها: ­ توقيع اجازات الشراء بغية عرضها على لجنة الشراء. ­ قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج للموظفين والاجراء لمختلف اجهزة الاتخاد باستثناء رؤساء الوحدات المرتبطين مباشرة برئيس الاتحاد. ­ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد المقترنة بالتصديق. ­ احالة المعاملات العائدة للمساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم الى الاجهزة المختصة لاستكمالها حسب الاصول. ­ المراسلات العادية داخل اجهزة الاتحاد وجميع المعاملات التي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في: 01/08/2000 رئيس اتحاد بلديات الفيحاء العميد سمير الشعراني