ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
رقم 502/ض تاريخ 24/04/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3256/2 تاريخ 14/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي بحمدون المحطة الرياضي للسادة: جورج حليم عبد النور، جورج الخوري، يوسف عساف، حميد إبراهيم الحداد، كرم توفيق أبو رجيلي، غسان الياس خير الله، جورج شوقي نصر الله، زياد ميلاد سالم، ناظم إميل متى. مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة بحمدون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: المحامي جورج الخوري يوسف عساف.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية نادي بحمدون المحطة الرياضي هي: كرة السلة.
مادة 3: على جمعية نادي بحمدون المحطة الرياضي الانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 حزيران 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون