All legislation

مرسوم Decree No. 3580 07/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (دوائر الافتاء) ل- عام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3580
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3580 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 2875 تاريخ 03/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2100000/ل.ل. (فقط مليونان ومائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ـ دوائر الإفتاء الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 (جديدة) ـ رسوم وضرائب مختلفة /2100000/ل.ل. (فقط مليونان ومائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم