ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
(تأليف لجان الاستملاك الابتدائية والاستئنافية
في المحافظات) وتعديلاته,
بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة رقم 180/ص
تاريخ 17/07/2000 المتضمن طلب تأليف لجنة
استملاك اضافية في محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزراء العدل,5المالية والاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف لجنة استملاك ابتدائية إضافية في محافظة البقاع على الوجه التالي: القاضي المتقاعد السيد جوزف فريحة (رئيساً) المهندس السيد محمد عويدات (عضواً) الخبير السيد أنطوان أسعد سكاف (عضواً) مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق في محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي