ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل السويدي الاجتماعية
الخيرية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3416/2 تاريخ
27/05/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل السويدي الاجتماعية الخيرية الثقافية». مركزها: الحازمية ـ شارع حاتم ـ ملك وقف الروم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات مالية في حال الوفاة، المرض، العجز والمعوزين من أبناء العائلة ومساعدات تربوية. 2 ـ معوقين، أرامل، مساعدت مختلفة (مدرسية، ثقافية). 3 ـ إقامة المناسبات التي تعمل على تعزيز الروابط بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: يوسف جرجس السويدي السويدي (المعروف بيوسف جرجس) يوسف سليمان السويدي سليم يوسف السويدي ميشال جرجس السويدي طانوس الياس السويدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف جرجس السويدي السويدي (المعروف بيوسف جرجس).
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر