All legislation

قرار Decision No. 159 09/08/2000

تأسيس النقابة المركزية للمترجمين المحلفين

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
09/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 09/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1765/3 تاريخ

15/06/2000,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5069/2 تاريخ 15/06/2000,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: يوسف اسعد عطا الله, غسان عبد الحسن حاج علي, فؤاد سليمان بو شقره, بولص جوزف مسك, فريد فيليب فرج الله وكمال نصر شافي, بتأسيس "النقابة المركزية للمترجمين المحلفين", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 آب 2000 وزير العمل ميشال موسى