All legislation

مرسوم Decree No. 3606 11/08/2000

تسليم المواطن السوري سليمان غنام العبد الله الى السلطات القضائية في دولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
3606
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 3606 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العقوبات لا سيما المادة

30 وما يليها منه,

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات

القضائية في دولة الكويت,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1545/أ تاريخ 28/07/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي: