All legislation

مرسوم Decree No. 3620 11/08/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم: "مدرسة عاليه المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3620
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3620 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمر

عفيف زحلان المسجل بالرقم 2384/12 تاريخ

17/09/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم

"مدرسة عاليه الوطنية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة سمر عفيف زحلان المولودة عام 1964 في عاليه (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية داخلية, مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 636 باسم "مدرسة عاليه الوطنية" في عاليه (قضاء عاليه). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون