All legislation

مرسوم Decree No. 3621 11/08/2000

الاجازة لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) بفتح مدرسة خاصة في بيروت باسم: "مدرسة اهل البيت"

Type
مرسوم · Decree
Number
3621
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3253-3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3621 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم

1448/12 تاريخ 21/05/1999 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في زقاق البلاط

بيروت باسم "مدرسة اهل البيت",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجبز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 406 من منطقة زقاق البلاط العقارية باسم "مدرسة اهل البيت" في زقاق البلاط­ بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون