ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء عل الطلب المقدم من شركة وورلد ترافل
سيستم رقم 1163/2 تاريخ 08/06/2000
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة- فئة
اولى- تعرف باسم وورلد ترافل سيستم
(دبليو.تي.إس ) ليمتد ش م م,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة وورلد ترافل سيستم (دبليو. تي. إس ) ليمتد ش م م على العقار رقم / 2171-25A/ في رأس بيروت شارع المقدسي بناية مسابكي وسرحال ملك قليلات والكردي طابق رابع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة. وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير السياحة
ارثيور نظريان