All legislation

مرسوم Decree No. 2676 11/09/1985

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1985 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
2676
Date
11/09/1985
Official Gazette
Issue 36, 19/09/1985, p. 591-592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2676 تاريخ 11/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1985 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1984.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون