المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1329 تاريخ 21/12/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: يخضع, ابتداء من 1/1/1986, لموجب تأدية ضريبة الدخل عند تقديم التصريح, كل من فئات المكلفين المبينين فيما يلي: - شركات الاشخاص . - المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة وفقا لطريقة الربح الحقيقي او المقطوع. - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التي تدفع رواتب او اجور او تعويضات خاضعة للضريبة.