All legislation

مرسوم Decree No. 2691 13/09/1985

تأجيل تطبيق نظام دفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح على بعض المكلفين

Type
مرسوم · Decree
Number
2691
Date
13/09/1985
Official Gazette
Issue 36, 19/09/1985, p. 592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2691 تاريخ 13/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1329 تاريخ 21/12/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: يخضع, ابتداء من 1/1/1986, لموجب تأدية ضريبة الدخل عند تقديم التصريح, كل من فئات المكلفين المبينين فيما يلي: - شركات الاشخاص . - المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة وفقا لطريقة الربح الحقيقي او المقطوع. - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التي تدفع رواتب او اجور او تعويضات خاضعة للضريبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون