المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/1/1972 وتستبدل بالنص التالي: - يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي: - للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى. - للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى. - للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى. - للرتباء: راتب رقيب درجة اولى. - للافراد: راتب جندي درجة اولى.