All legislation

مرسوم Decree No. 2690 13/09/1985

تعديل المرسوم رقم 5397 تاريخ 20-9-1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
2690
Date
13/09/1985
Official Gazette
Issue 36, 19/09/1985, p. 591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2690 تاريخ 13/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 99 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/82 ويستعاض عنه بالنص التالي: يعطى في كل حين مدير عام الامن العام نفس التعويضات التي يتقاضاها مدير عام قوى الامن الداخلي, اما عسكريو الامن العام فتطبق عليهم الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي في كل حين فيما يتعلق بالتعويضات على مختلف انواعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 13 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون