المواد
مادة 1: تعطى كفالة الدولة للقرض المقدم الى مجلس الانماء والاعمار من المجموعة الاقتصادية الاوروبية وقيمته خمسة ملايين وحدة اوروبية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم وتوسيع وتجهيز ما يزيد عن 400 مؤسسة تعليمية رسمية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية.
مادة 2: يفوض وزير المالية توقيع كفالة القرض المعني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون