All legislation

مرسوم Decree No. 2671 11/09/1985

كفالة الدولة للقرض المقدم الى مجلس الانماء والاعمار من المجموعة الاقتصادية الاوروبية

Type
مرسوم · Decree
Number
2671
Date
11/09/1985
Official Gazette
Issue 36, 19/09/1985, p. 587-588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2671 تاريخ 11/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى كفالة الدولة للقرض المقدم الى مجلس الانماء والاعمار من المجموعة الاقتصادية الاوروبية وقيمته خمسة ملايين وحدة اوروبية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم وتوسيع وتجهيز ما يزيد عن 400 مؤسسة تعليمية رسمية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية.

المادة 2

مادة 2: يفوض وزير المالية توقيع كفالة القرض المعني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون