ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الانجيلية الحرة في لبنان المسجل بالرقم
2326/12 تاريخ 12/06/2000 المتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم
اللغات في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف)
باسم مدرسة المعهد الانجيلي للغات,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية الانجيلية الحرة في لبنان مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (14) من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف) باسم مدرسة المعهد الانجيلي للغات. لا يحق للمدرسة المذكوزة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعلبم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد