ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب الشركة المسجل برقم 12/2002/أ
تاريخ 27/02/2002 الذي يثبت ان ما ترغب في
تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة باك ليمتد PAC LTD بتملك كامل العقارات رقم 135-137-138-151-1341-1342- و1200 سهما في العقار رقم 147 من منطقة ادما والدفنة العقارية - قضاء كسروان - البالغة مساحتها الاجمالية 25689 م.م وان الغاية من التملك هي تشييد ابنية لمستلزمات صناعة الاعلام المرئي والانتاج الفني. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 مه.
ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة