ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الامير سلطان بن محمد بن سعود
الكبير آل سعود من التابعية السعودية
المسجل برقم 30/2002/أ تاريخ 02/05/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم: 3384-3385-3401 و3409 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - البالغة صساحتها الاجمالية 4699 م.م والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاتة لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 حزيران 2002
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة