المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6625 تاريخ 7/4/1995 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة في منطقة بعورتا - قضاء عاليه - من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8015 12/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 6625 تاريخ
07/04/1995,
بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم
503/2002 تاريخ 11/02/2002,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 6625
تاريخ 07/04/1995 لوجود مدافن على العقار
المراد استملاكه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6625 تاريخ 7/4/1995 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة في منطقة بعورتا - قضاء عاليه - من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن صحيفة العقار رقم 462 من منطقة بعورتا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ألامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي