All legislation

مرسوم Decree No. 8014 12/06/2002

الغاء تصديق موقف سيارات وتصديق والغاء تخطيط طرق في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8014
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4628-4629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8014 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام-شبكة الطرق لمنطقة زوق مكايل العقارية- قضاء كسروان),

بناء على قراري بلدية زوق مكايل رقم 36 تاريخ 26/03/2001 ورقم 64 تاريخ 28/06/2001,

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 4 تاريخ 23/01/2002 ومحضر رقم 27 تاريخ 18/07/2001 المصحح بموجب المحضر رقم 5 تاريخ 30/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي موقف السيارات المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة زوق مكايل العقاري (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة كذلك ترفع اشارة موقف السيارات المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذت اللائحة المرفقة إستنادا إلى المادة الأولى من هذاالمرسوم ذلك بناء على طلب الادارة المختصة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي