ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وهي سيارتا فولسفاغن V W Transporter موديل 7DBIP2 رقم الهيكل WV2ZZZ7 0Z2H 084 075 رقم بوليصة الشحن VW Passat , KOP /BEY 004 lim موديل 3B3 0D4 رقم الهيكل WVWZZZ3BZ2E264278 رقم بوليصة الشحن KOP/BEY 003 وذلك في اطار المشروع اللبناني - الالماني "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2002
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة