ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 956 تاريخ
12/07/1999 ورقم 2839 تاريخ 25/04/2000
(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة
تدريب مهني خاصة في رأس بيروت باسم
"مركز ميرا المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
احمد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1758/6
تاريخ 19/03/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 196. بانشاء اختصاصي:"المحاسبة والمعلوماتية" و"البيع والعلاقات التجارية" المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مركز ميرا المهني" الكائنة على العقار رقم 2688 القسم العاشر الطابق الثالث من منطقة راس بيروت العقارية (بيروت).
مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني"
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد