All legislation

مرسوم Decree No. 8011 11/06/2002

الترخيص بانشاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ميرا للتدريب المهني" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
8011
Date
11/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4632-4633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8011 تاريخ 11/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 956 تاريخ

12/07/1999 ورقم 2839 تاريخ 25/04/2000

(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في رأس بيروت باسم

"مركز ميرا المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

احمد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1758/6

تاريخ 19/03/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 196. بانشاء اختصاصي:"المحاسبة والمعلوماتية" و"البيع والعلاقات التجارية" المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مركز ميرا المهني" الكائنة على العقار رقم 2688 القسم العاشر الطابق الثالث من منطقة راس بيروت العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد