All legislation

مرسوم Decree No. 8009 11/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8009
Date
11/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8009 تاريخ 11/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2.02 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80000000/ ل. ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 25- وزارة الصناعة الفصل 1- المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322- الصناعة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3- اتصالات سلية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /8......./ل. ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة