All legislation

مرسوم Decree No. 7988 07/06/2002

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة شركات دبانة وجمعية مصارف لبنان لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7988
Date
07/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7988 تاريخ 07/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من مجموعة شركات دبانة وجمعية مصارف لبنان لصالح وزارة المالية, وتقدر قيمتها بما يعادل/29,745/ د.ا من مجموعة شركات دبانة و/22,000/ د.أ من جمعية مصارف لبنان وذلك لتنفيذ الاعمال الخاصة بالزراعة العائدة للطابق الارضي من المبنى الذي تشغله الوزارة في منطقة كورنيش النهر والذي تشغل مديرية الضريبة على القيمة المضافة قسما منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري