المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من مجموعة شركات دبانة وجمعية مصارف لبنان لصالح وزارة المالية, وتقدر قيمتها بما يعادل/29,745/ د.ا من مجموعة شركات دبانة و/22,000/ د.أ من جمعية مصارف لبنان وذلك لتنفيذ الاعمال الخاصة بالزراعة العائدة للطابق الارضي من المبنى الذي تشغله الوزارة في منطقة كورنيش النهر والذي تشغل مديرية الضريبة على القيمة المضافة قسما منه.