All legislation

مرسوم Decree No. 7947 30/05/2002

قبول هبة مقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة-مستشفى صور الحكومي-محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7947
Date
30/05/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7947 تاريخ 30/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تظهير شعاعي وخلاط مع كامل اجهزته الواردة في الفاتورة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3. ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة