المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تظهير شعاعي وخلاط مع كامل اجهزته الواردة في الفاتورة المرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 7947 30/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تظهير شعاعي وخلاط مع كامل اجهزته الواردة في الفاتورة المرفقة ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3. ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة