All legislation

مرسوم Decree No. 8013 12/06/2002

الغاء اقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13319/98 في زوق مكايل (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8013
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8013 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ

31/10/1998 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة

زوق مكايل العقارية-قضاء كسروان),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مكايل

رقم 24 تاريخ 21/03/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 10/04/2002-محضر

رقم 15,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: الغي القسم من التخطيط (مباني وإنشاءات للبلدية حديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية) المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 الملحوظ على العقارين رقم 597 و604 من منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي