المادة 1
ماده 1: الغي القسم من التخطيط (مباني وإنشاءات للبلدية حديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية) المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 الملحوظ على العقارين رقم 597 و604 من منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 8013 12/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ
31/10/1998 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة
زوق مكايل العقارية-قضاء كسروان),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مكايل
رقم 24 تاريخ 21/03/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 10/04/2002-محضر
رقم 15,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: الغي القسم من التخطيط (مباني وإنشاءات للبلدية حديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية) المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 الملحوظ على العقارين رقم 597 و604 من منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي