All legislation

مرسوم Decree No. 8006 11/06/2002

تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها

Type
مرسوم · Decree
Number
8006
Date
11/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4651-4659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 8006 تاريخ 11/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 04/11/1994 (الاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القانون رقم 64/88 تاريخ 12/08/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على القانون الصادر بمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول 1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته,

بناء على القانون الصادر بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 16/09/1983 (المستشفيات الخاصة),

بناء على اقتراح وزراء البيئة, الصحة العامة, الزراعة والصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2001-2002 بتاريخ 11/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

التعريفات يفهم بالتعابير الواردة في هذا المرسوم ما يلي:

1- المؤسسات الصحية:

هي المؤسسات الطبية العامة والخاصة بما فيها على سبيل التعداد وليس الحصر المستشفيات, المختبرات الطبية, العيادات الطبية بما فيها طب الأسنان, مختبرات الأسنان, المستوصفات, عيادات الأطباء البيطرين, مستودعات الأدوية, الصيدليات, معاهد التعليم العالي ومراكز الأبحاث.

2- نفايات المؤسسات الصحية:

كل النفايات التي تشملها اللائحتان في الملحقين 1 و 2 من هذا المرسوم على سبيل العداد لا الحصر, بالإضافة الى جميع النفايات التي تتولد في المؤسسات الصحية المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة.

3- النفايات الخطرة وغير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

نفايات المؤسسات الصحية المذكورة في الملحق رقم 2 والتي تشملها لائحة النفايات الخطرة المنوه عنها في الملحق رقم 3.

4- النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

تعني النفايات التالية:

4-1- كل النفايات المتولدة من أقسام المصابين بالأمراض المعدية, حيث هناك خطورة الانتقال الحيوي الهوائي (aerial biological transmission), ومن أقسام العزل حيث يوجد مرضى يعانون من امراض تسببها عوامل مرضية حيوية.

4-2- النفايات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم, والتي تتميز بواحدة على الأقل من الميزات التالية:

4-2- 1- نفايات متولدة في أقسام عزل المرضى المصابين بأمراض معدية والتي كانت على تماس بأي مواد بيولوجية مبرزة او مفرزة من المرضى المعزولين,

4-2-2- دم أو اي سائل حيوي آخر يحتوي على كمية مرئية من الدم.

4-2-3- مبرزات أو بول (faeces or urine), إذا تحقق الطبيب المعالج بأن المريض الذي يعالجه يعاني من اي مرض يمكن انتقاله بواسطة هذه المبرزات.

4-3 النفايات المتولدة عن النشاطات البيطرية التي تكون:

4-3-1 ملوثة بعوامل ممرضة (injurious pathogens) تصيب الانساس او الحيوان.

4-3-2 على تماس مع اية سوائل حيوية مبرزة او مفرزة بحيث يرى الطبيب البيطري المختص خطرا من مرض قابل للانتقال بواسطة هذه السوائل.

5- النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية وهي النفايات غير المذكورة في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة والتي لا يؤدي التعامل بها الى اية خطورة على صحة الانسان وسلامة البيئة والمرتبطة بالطريقة المعتمدة لادارة النفايات المنزلية وهي:

5-1 نفايات متولدة من مطابخ المؤسسات الصحية والتي تنتج عن تحضير وحفظ وتغليف وتعبئة الطعام وفائض الطعام باستثناء بقايا طعام المرضى المصابون بامراض معدية حيث يتحقق الطبيب المعالج من قابلية انتقال هذه الامراض بواسطة هذه النفايات.

5-2 زجاج, ورق, كرتون, لدائن, معادن, كل انواع المغلفات والمواد كبيرة الحجم وغير المغلفة التي يمكن التخلص منها عبر الجمع العادي او المنفصل والتي يمكن اعادة استعمالها, او تدويرها, او استردادها.

5-4- نفايات الاقمشة التي ترمى بعد الاستعمال لمرة واحدة باستثناء الاقمشة الملوثة بالدماء او البراز او الافرازات.

5-5- نفايات من نشاطات البستنة (gardening) والتي تقع داخل المؤسسات الصحية.

5-6- نفايات اللصقات والحبس, الفوط الصحية, حفاضات الاطفال والبالغين.

6- نفايات المؤسسات الصحية, التي تحتاج الى طرق خاصة للادارة:

وتشمل الفئات التالية:

1- الادوية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال وضمنا المواد المضادة لنمو السرطان المعدة للاستعمال البشري والبيطري.

2- الاعضاء غير المميزة والاجزاء التشريحية المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.

3- الحيوانات المستعملة في التجارب والمذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.

4- الادوية وغيرها من المستحضرات المستعملة في العلاج النفسي.

الاختزال الحاد للجراثيم عبر استعمال مواد مطهرة.

القضاء على الجراثيم بطريقة تضمن الحد الادنى من مؤشر مستوى تأكيد التعقيم (sterility assurance level) والذي لا يقل عن جزء من مليون نشاط ميكروبي (not lower than 10-o microbial activity) يتم التعقيم وفق المقياس الدولي ايزو 94:11134 الطبعة الاولى سنة 1994 وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية او باستعمال طرق بديلة من شأنها ان تؤمن شروط تعقيم مشابهة لتلك المطلوبة في المقياس المذكور وذلك بعد طحن المواد وتجفيفها بشكل يصعب معه تمييز مكوناتها ويضمن فعالية اعلى للتعقيم والتقليل من حجم النفايات.

تجهيزات مخصصة حصرا لتعقيم نفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية وذات مواصفات تتلائم مع المقياس الدولي رقم 11134 الطبعة الاولى سنة 1994 المذكور سابقا.

تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع مقترح على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع او رفضه.

4-2-4- سائل منوي (seminal fluid), أو إفرازات مهبلية (vaginal secretions), أو سائل مخي شوكي (cerebrospinal fluid) أو سائل المفاصل المصلي (synovial fluid) او وسائل جمعي (plural fluid) او وسائل بريتوني (peritoneal fluid) او وسائل تأموري (pericardial fluid) او وسائل امنيوني (amniotic fluid).

5-3- العوادم (inert materials).

7- التطهير (disinfection):

8- التعقيم (sterilization):

9- المعقمات (sterilizers):

10- تقييم الاثر البيئي Environmental) (Impact Assessment:

المادة 2

الهدف ومجال التطبيق:

1- يهدف هذا المرسوم الى تنظيم ادارة نفايات المؤسسات الصحية المعرف عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك بغية الحفاظ على سلامة البيئة والحرص على المصلحة العامة حيث يجب ادارة نفايات المؤسسات الصحية بطريقة تخفف الخطر على الصحة وتشجع تخفيف تولدها واعادة استعمالها (reuse) وتدويرها (recycling) واستردادها (recovery) وتنظم جمعها ونقلها والتخلص منها ضمن برنامج ادارة بيئية سليمة.

المادة 3

الآلية العامة للوصول الى الهدف:

1- يجب على جميع الادارات والجهات المعنية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة القيام بنشاطات تهدف الى اتخاذ اجراءات وقائية والى تخفيف تولد النفايات من خلال القيام بما يلي:

1-1 تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الصحية حول الادارة السليمة لنفايات المؤسسات الصحية مع التركيز على تفادي تلامس المواد غير الملوثة بالمصادر المحتملة للتلوث, والتقليل من تولد النفايات الملوثة (المعدية).

1-2 الفرز الدقيق لنفايات المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزلية والتي تتولد في المؤسسات الصحية.

1-3 تنظيم توريد واستعمال الكواشف (reagents) والادوية بهدف تخفيف تولد النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وكذلك النفايات الغير الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصحية.

1-4 استعمال المستحضرات (products) والكواشف التي تحتوي على نسب قليلة من المواد الخطرة حيث يمكن اعتماد ذلك تقنيا.

1-5 استعمال المواد البلاستيكية التي لا تحتوي على الكلورين حيث يمكن اعتماد ذلك تقنيا.

1-6 تنظيم توريد المواد الغذائية بغية تخفيف تولد النفايات الناتجة عنها.

2- على المؤسسات الصحية ادارة نفاياتها وفق معايير السلامة والامان (health and safety requirements) والمبادىء التي يتضمنها هذا المرسوم.

المادة 4

تصنيف نفايات المؤسسات الصحية

تصنف نفايات المؤسسات الصحية وفقا للفئات الاربع التالية:

1- النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية (similar to municipal waste) والتي تتولد غالبا من الاقسام الادارية والمطبخية

2- النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous infections), والنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous non infectious)

3- النفايات التي تحتاج الى طرق خاصة للتخلص منها والناتجة عن المؤسسات الصحية (special waste)

4- النفايات المشعة (radioactive waste) المتولدة من المؤسسة الصحية والتي يخضع امر معالجتها الى تشريع خاص بها

المادة 5

ضوابط مسؤولية ادارة نفايات المؤسسات الصحية:

1- اذا كانت خدمات الاشخاص الصحيين العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة قد تمت خارج هذه المؤسسات فيجب اعتماد نفس قواعد التنظيم في مكان تولد نفايات المؤسسات الصحية يكون نقل هذه النفايات من المكان الذي تمت فيه تلك الخدمات الى المؤسسة الصحية على نفقة ومسؤولية القائم بتنفيذ الخدمة الصحية الذي اتم الخدمات المذكورة وذلك خلال 48 ساعة من تولد النفايات.

2- تعتبر نفايات المؤسسات الصحية المتولدة في غرف الجراحة اللامركزية التابعة للمؤسسة الصحية نفايات متولدة من قبل المؤسسة المرجعية باستثناء تلك النفايات المماثلة للنفايات المنزلية التي سبق تعريفها.

المادة 6

فرز المواد الصالحة لاعادة الاستعمال, و/او التدوير, و/او الاسترداد من نفايات المؤسسات الصحية

تلزم المؤسسات الصحية من اجل تخفيف كمية نفاياتها بفرز المواد الصالحة لاعادة الاستعمال, و/او التدوير, و/او الاسترداد, والقيام بالجمع المنفصل للفئات التالية من النفايات

أ- الحاويات الزجاجية المستعملة لحفظ الادوية والاغذية والمشروبات ومحاليل

النقع, والمعلبات وابر الحقن, باستثناء حاويات محاليل الادوية المضادة للجراثيم, او الحاويات الملوثة بوضوح بمواد حيوية او الحاويات المشعة او تلك المستعملة من قبل مرضى تحت بسبب اصابتهم بامراض معدية

ب- نفايات اخرى من غلافات زجاجية او ورقية او كرتونية او بلاستيكية او معدنية

باستثناء النفايات الخطرة المعرف عنها في المادة الرابعة

ج- النفايات المعدنية غير الخطرة

د- نفايات البستنة

هـ- نفايات تحضير الاغذية الآتية من مطابخ المؤسسات الصحية

و- سوائل فضية مستهلكة (Silver depleted liquids) للتثبيت الاشعاعي

ز- زيوت طبية وزيوت وشحوم نباتية

ح- بطاريات وخلايا

ط- احبار

ك- افلام فوتوغرافية وصفائح

ي- الزئبق (mercury waste)

المادة 7

النفايات السائلة الآتية من النشاطات الصحية يجوز ان يرمي البراز والبول والدم في اقنية المجاري التي تصب في شبكة مربوطة بمحطة معالجة للمياه المبتذلة شرط ان تكون قد خضعت لعملية معالجة اولية تخفف من انشطتها الحيوية وذلك وفقا للقيم الحدية (discharge limits) للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي المحددة من قبل وزارة البيئة بالقرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 .

الفصل الثاني: النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 8

ادارة النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

تخضع عملية ادارة النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية المعرفة في المادة الاولى البند "5" للطرق المعتمدة محليا لادارة النفايات المنزلية

الفصل الثالث: النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 9

تعقيم النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

1- إن المؤسسات الصحية ملزمة بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية المعرفة في المادة الاولى, البند "4" خلال 24 ساعة من تولدها, وبتجميعها في حاويات خاصة توصف لاحقا تعقم هذه النفايات وفق المواصفات التقنية الواردة في المقياس الدولي أيزو 11134: 94 وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية او باستعمال طرق بديلة من شأنها ان تؤمن شروط تعقيم مشابهة لتلك المطلوبة في المقياس المذكور وذلك بعد طحن المواد وتجفيفها بشكل يصعب معه تمييز مكوناتها ويضمن فعالية اعلى للتعقيم والتقليل من حجمها قبل اي معالجة اخرى و/او التخلص النهائي, وفق احكام هذا المرسوم.

2- يتم تعقيم هذا النوع من النفايات في منشآت متخصصة مرخصة من وزارة البيئة بعد ان تكون هذه المنشآت قد حصلت على الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي ضمن الشروط التي تحددها وزارة البيئة.

3- تحتاح منشآت تعقيم النفايات الواقعة في حدود المؤسسة الصحية الى ترخيص خاص, ويحق لها ان تعالج النفابات المتولدة في المركز ذاته كما يحق لها معالجة النفايات المتولدة من منشآت اخرى لامركزية مرتبطة به تنظيميا ووظيفيا.

4- تكون إدارة المؤسسة الصحية او إدارة المؤسسة المسؤولة عن عمليات التعقيم مسؤولة تجاه القانون عن تنظيم وإدارة قسم تعقيم النفايات وعن فعالية عمليات التعقيم في كل مراحلها

5- يبلغ عن إنشاء قسم تعقيم التفايات داخل المؤسسة الصحية رسميا الى السلطة المعنية في المنطقة او المحافظة كي تتم أعمال الرقابة الدورية.

6- يجب على كل مؤسسة صحية الحصول على ترخيص لقسم التعقيم قبل البدء بتشغيله اما بالنسبة للمنشآت القائمة والعاملة فيجب الحصول على الترخيص خلال مدة 12. يوما من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ يعاد تجديد الترخيص كل سنة خلال اول ثلاث سنوات ومن ثم كل سنتين وكذلك في كل مرة تتم فيها اعمال صيانة استثنائية وذلك وفق المعايير والمؤشرات المذكورة في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.

7- يتم التحقق من فعالية عملية التعقيم بشهادة يصدرها مدير المؤسسة الصحية او المكلف التقني للمركز الطبي.

8- يخضع قسم التعقيم لأعمال الرقابة الدورية التي تقوم بها السلطات الصحية والبيئية المختصة.

9- يجب على المؤسسة الصحية ايضا تأمين سجل للوثائق مرقمة بالتسلسل وتتضمن المعلومات التالية:

أ- الرقم التعريفي لحلقة التعقيم (sterilization cycle),

ب- الكميات اليومية ونوع النفايات التي خضعت لعمليات التعقيم,

ج- تاريخ عملية التعقيم. تحفظ الوثائق لمدة 5 سنوات في المؤسسة الصحية على ان تكون متاحة للكشف عند الطلب من قبل السلطات الصحية والبيئية المختصة.

المادة 10

التخزين المؤقت للنفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وجمعها ونقلها, قبل التعقيم

1- بغية ضمان حماية الصحة وسلامة البيئة, تستعمل غلافات مرنة (flexible packaging) مميزة اللون, ومناسبة تستعمل لمرة واحدة فقط ممكن اغلاقها باحكام وتحمل العبارة التالية "نفايات خطرة ومعدية", بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية (biological hazard) المشار اليه في الملحق رقم 5 وذلك خلال التخزين المؤقت لهذه النفايات وحركتها داخل المؤسسة الصحية وجمعها ونقلها وفي حال احتواء هذه النفايات على مواد حادة او قاطعة, يحتفظ بها في مستوعب مصنوع من البلاستيك (sharps box), صلب عازل ومناسب يغلق باحكام بطريقة لا يمكن فتحها ويستعمل لمرة واحدة ويحمل العبارة التالية "نفايات خطرة ومعدية تحتوي على مواد حادة" يوضب هذا المستوعب في مستوعب خارجي اخر صلب قابل للاستعمال لمرات عدة بعد اخضاعه لعملية تعقيم جيدة بعد كل استعمال يجب ان يحمل هذا المستوعب ملصقا مكتوب عليه العبارة التالية "نفايات خطرة ومعدية"

2- يجب ان يكون مستوعب التوضيب الخارجي المشار اليه في البند الاول مقاوم للصدمات, ومضاد للهريان والتمزق لتفادي وقوع الحوادث اثناء عملية النقل والحركة يجب ان يكون لون المستوعب الخارجي مميزا عن المستوعبات الاخرى التي تحتوي على انواع اخرى من النفايات

3- فيما عدا البندين الاول والثاني من هذه المادة تخضع عملية التخزين المؤقت للنفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وعمليات وضعها في المستوعبات وجمعها ونقلها للمعايير العامة والقوانين المتعلقة بالنفايات الخطرة المعرفة في الاطار التشريعي العام للنفايات الخطرة

المادة 11

التخزين المؤقت للنفايات المعقمة الناتجة عن المؤسسات الصحية وجمعها ونقلها بعد التعقيم

1- تجمع النفايات المعقمة الناتجة عن المؤسسات الصحية التي تتوافق مع احكام هذا المرسوم, وتنقل بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وتحفظ في مستوعبات واجهزة معرفة بوضوح ومرخصة من وزارة البيئة من اجل ضمان حماية الصحة وسلامة البيئة, يجب ان تتم عمليات التخزين المؤقت للنفايات المعقمة وحركتها الداخلية ضمن حدود المؤسسة الصحية وجمعها ونقلها, باستعمال مستوعبات لينة تستخدم لمرة واحدة وتحمل لونا يمكن تمييزه بسهولة عن المستوعبات المستعملة للنفايات المنزلية وغيرها من نفايات المؤسسات الصحية وخاصة الغير معقمة يجب ان تحمل هذه المستوعبات العبارة التالية "نفايات معقمة", اضافة الى تاريخ التعقيم

2- على جميع نفايات المؤسسات الصحية المعقمة التي تقع ضمن الفئات المفصلة في المادة الاولى, الفقرة "3" ان تكون متوافقة مع المعايير المتعلقة بالتخزين المؤقت للنفايات الخطرة وجمعها ونقلها 3- فيما عدا النقاط المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية تخضع عمليات التخزين الؤقت لنفايات المؤسسات الصحية المعقمة وجمعها ونقلها للمعايير التقنية التي تحكم ادارة النفايات المنزلية

المادة 12

التخلص النهائي من النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية, بعد التعقيم

1- يجب التخلص النهائي من النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية, بعد التعقيم وفقا للطرق التالية في منشآت مرخصة من وزارة البيئة وفقا للانظمة المرعية الإجراء وبعد الإستحصال على موافقة الوزارة على دراسة تقييم الأثر البيئي:

1- 1- في منشآت متخصصة بالترميد (متخصصة بالنفايات الخطرة) او باستعمال تقنيات بديلة تثبت فعاليتها لمعالجة هذا النوع من النفايات, على ان تكون مزودة بنظام تلقيم بطريقة تضمن حماية الصحة وسلامة البيئة, مع التشدد لضرورة تفادي اي تماس مباشر مع العمال وتفادي تسرب هذه النفايات او وقوعها خارج الأماكن المخصصة لها على ان ترسل الرواسب والفضلات الناتجة عن عملية المعالجة الى المطامر الصحية المتخصصة.

1-2- في مطامر صحية محصنة تبنى وفق مواصفات خاصة تحددها وزارة البيئة. يجب ان تجهز هذه المنشآت بنظام تقني مناسب لهذا النوع من النفايات من شأنه ان يضمن على الاقل تخلص منعزل في مساحات مغلقة داخل مستوعبات خاصة معزولة ومقفلة تضمن مقاومتها لعوامل المناخ ولزمن لا يقل عن العشر سنوات دون ان يحصل اي تسرب, وذلك من اجل ضمان حماية الصحة وسلامة البيئة, مع التشدد لتفادي حصول اي تماس مباشر مع العمال ومن اجل تفادي تسرب هذه النفايات او سقوطها خارج الاماكن المخصصة لها.

الفصل الرابع: النفاياث الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 13

إدارة النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية تخضع عملية إدارة النفايات الخطرة غير العدية الناتجة عن المؤسسات الصحية المعرفة في المادة الاولى, الفقرة "3" للمعايير العامة المتعلقة بالنفايات الخطرة المعرفة في الإطار التشريعي العام للنفايات الخطرة.

الفصل الخامس: نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص منها

المادة 14

تصريف نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص منها

1- يجب ان يتم التخلص من النفايات المذكورة في المادة الاولى, البند "6", في منشآت متخصصة بالترميد او مطامر صحية او باستعمال تقنيات بديلة تثبت فعاليتها لمعالجة هذا النوع من النفايات, على ان تكون مرخصة من وزارة البيئة ومتخصصة ومحصنة تبنى وفق مواصفات خاصة لهذا النوع من النفايات ومنفصلة عن اماكن التخلص من اي نوع آخر من النفايات. يجب ان تجهز هذه المنشآت بنظام تقني مناسب لهذا النوع من النفايات من شأنه ان يضمن حماية الصحة وسلامة البيئة, مع الانتباه الشديد لتفادي حصول اي تماس مباشر مع العمال ومن اجل تفادي تسرب هذه النفايات او سقوطها خارج الأماكن المخصصة لها.

2- يجب ان تدار النفايات المذكورة في المادة الاولى البند "6- 2" و"6-3" والتي تحتاج لعملية تخلص خاصة وفقا لنفس السبل المعتمدة لإدارة النفايات الطبية الخطرة والمعدية مع إلزامية التعقيم قبل اي ادارة لها.

الفصل السادس: التدابير النهائية

المادة 15

الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحية ان ضمانة مراقبة التدابير المذكورة في هذا المرسوم تقع على عاتق الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحية العامة او الخاصة

المادة 16

العقوبات تطبق احكام المادة 8 وما يليها من القانون رقم 64/88 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وتعديلاته عند مخالفة مضمون هذا المرسوم

المادة 17

تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام