ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب صاحب السمو الملكي الامير محمد
بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية
السعودية المسجل برقم 29/2002/أ تاريخ
30/04/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 385 من منطقة شننعير العقارية - قضاء كسروان - البالغة مساحتة 9867 م م والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم: 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق. العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة