All legislation

مرسوم Decree No. 8033 14/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القماطية العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) (للسيد علوي بن اسعد بن علوي تونسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8033
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8033 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد علوي بن اسعد بن علوي تونسي

من التابعية السعودية المسجل برقم 24/2002/أ

تاريخ 17/04/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علوي بن اسعد بن علوي تونسي من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 579 من منطقة القماطية العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 3324 م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة