All legislation

مرسوم Decree No. 8035 14/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة بيروت) للسيد عبد الله سليمان الدوه

Type
مرسوم · Decree
Number
8035
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4598-4599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8035 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الله سليمان ابراهيم

الدوه من التابعية السعودية المسجل برقم

31/2002/أ تاريخ 02/05/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصة للسيد عبدالله سليمان ابراهيم الدوه من التابعية السعودية, بتملك القسم 17 من العقار رقم 1288 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت - ويعود له مساحة 259 م.م من أصل مساحة العقار البالغة 744 م.م والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيراسن 2002 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة