ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد
بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية
المسجل برقم 15/2002/أ تاريخ 07/03/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية, بتملك العقار رقم 1005 منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحتة 480 م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة