ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان
ش.م.ل. المسجل برقم 11/2002/أ تاريخ
27/02/2002 المتضمن الترخيص لها باكتساب
حق ايجار عادي لمدة تزيد عن عشر سنوات,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش . م. باكتساب حق الايجار العادي لمدة عشرين سنة في العقار رقم 4045 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت - على مساحة 6895 من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 25686 م.م وان الغاية من الايجار هي استعماله لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2002
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة