All legislation

مرسوم Decree No. 7993 07/06/2002

الترخيص لشركة ترابة سبلين بتعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العينية العقارية وتملك عقارات جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
7993
Date
07/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4588-4589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7993 تاريخ 07/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 23/2002/أ

تاريخ 15/04/2002 بتعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العينية العقارية وتملك عقارات

جديدة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ترابة سبلين ش م ل بما يلي: أولا: تعديل المادة العاشرة من نظامها الاساسي لجهة شكل الاسهم بحيث تقسم اسهم الشركة الى قسمين: الف: فئة (A) وهي تبلغ (50%) خمسين بالمئة من مجموع اسهم الشركة وتبقى اسهما لحامله. باء: الفئتان (B) وجيم (C) وهي اسهم اسمية يبلغ مجموعها (50%) خمسين بالمئة من مجموع اسهم الشركة دون تفريق بينهما ودون تحديد لنسبة كل منهما. والغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها الاستثمارية. ولا سيما لتمكينها من استعمال هذه العقارات كمقالع في سياق نشاطها الصناعي ولايواء الفنيين والخبراء والعاملين في الشركة. ثانيا: الابقاء على ملكيتها العقارية الحالية في الاراضي اللبنانية وعلى ملكية الحقوق العينية العقارية الاخرى المكتسبة وفقالاحكام القانون. ثالثا: تملك العقارات رقم 7-8-9-33-34-35-36-37-165 172 من منطقة زحلتا العقارية - قضاء جزين - البالغة مساحتها 29005 م.م والعقارات رقم 474-475-476-477- 478 من منطقة المعنية العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحتها 11900م.م والقسم 2. من العقار رقم 101 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت - ويعود له مساحة 24م.م من اصل مساحة العقار البالغة 977م م والغاية من تملك هذه العقارات واقسام العقارات هي لحاجات استثمارها كمقالع في سياق النشاط الصناعي للشركة ولإيواء الفنيين والخبراء. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة, وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة